الشيخ الكليني

301

الكافي ( دار الحديث )

6 - بَابُ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ 14132 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلى يَقُولُ : كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ، فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلى أَهْلِ الْبَقَرِ « 1 » مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَفَرَضَ « 2 » عَلى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ ثَنِيَّةٍ « 3 » ، وَعَلى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ ، وَعَلى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ « 4 » ، وَعَلى أَهْلِ الْيَمَنِ الْحُلَلَ مِائَةَ « 5 » حُلَّةٍ « 6 » . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْحَجَّاجِ : فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّا رَوَى ابْنُ أَبِي لَيْلى ، فَقَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ ، وَقِيمَةُ الدِّينَارِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَعَشَرَةُ « 7 »

--> ( 1 ) . في « بح » : « البقرة » . ( 2 ) . في « بف » والوافي : - / « فرض » . ( 3 ) . في الفقيه والتهذيب والاستبصار : - / « ثنيّة » . وقال ابن الأثير : « الثنيّة من الغنم : ما دخلت في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك ، ومن الإبل في السادسة » . النهاية ، ج 1 ، ص 226 ( ثنا ) . ( 4 ) . في التهذيب والاستبصار : + / « لأهل الأمصار » . ( 5 ) . في الوسائل : « مائتي » . ( 6 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : « مائة حلّة » كذا في الفقيه أيضاً ، وفي التهذيب : « مائتي حلّة » . والأصحاب عملوا بما في التهذيب مع أنّ نسخ الكافي والفقيه غالباً أضبط من نسخ التهذيب ؛ ولعلّ الباعث لهم على ذلك أنّ المشهور بين العامّة القائلين بالحلل هو المائتان . وليكن الجمع بين النسختين بحمل الحلّة في نسخ التهذيب على الثوب الواحد مجازاً . ثمّ إنّ الحلّة بالعدد المخصوص لم أرها إلّافي هذا الخبر وإنّما ذكرها ورواها ابن أبي ليلى ، وهو من مشاهير علماء المخالفين ، وإعادته عليه السلام سائر الخصال وترك الحلّة إن لم يكن نفياً لها فليس تقريراً ، فالاعتماد عليه مشكل لا سيّما مع اختلاف النسخ » . ( 7 ) . في « بف » : « أو عشرة » .